سيارات و نقل

وزارة «المالية» تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

الخميس 11 يونيو 2026 - 12:44 م
المصدر - خاص
الجمارك
الجمارك

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 114 "تابع"، الصادر في 24 مايو سنة 2026، قرار وزارة المالية، قرار رقم 262 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة "232" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النص الآتى:

"مع مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونيًا، يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية:

"أ" نسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق الكترونيًا أو يدويًا. 

"ب" إذن التسليم في حالة بوليصة الشحن الواردة لأمر" "To Order".

"ج" تقديم إقرار في حالة بوليصة الشحن "الاسمية" وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة يتعهد فيه المستورد أو وكيله بالالتزام بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة بالتعامل علي مشمول بوليصة الشحن وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا من تأكيد صادر من الناقل أو وكيله الملاحي قبل الإفراج النهائي.

"د" الفاتورة التجارية التفصيلية، وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها علي بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة.

"هـ" مستند اثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير".

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: