صحة ودواء

وزارة «الصحة» تعدل اشتراطات استيراد واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية

الخميس 11 يونيو 2026 - 10:26 ص
المصدر - خاص
أجهزة الليزر - أرشيفية
أجهزة الليزر - أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 125، الصادر فى 11 يونية سنة 2026، قرار وزارة الصحة والسكان، رقم 149 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم استيراد وتداول واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية.

مادة "1"

يحظر استيراد أو تداول أجهزة الليزر المستخدمة فى الأغراض الطبية داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من هيئة الدواء المصرية وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئه في هذا الشأن.

مادة "2"

لا يجوز تشغيل واستخدام أجهزة الليزر فى الأغراض الطبية داخل المنشآت الطبية إلا بعد الحصول على موافقة فنية من الإدارة المختصة بالتراخيص بوزارة الصحة والسكان.

مادة "3"

يشترط لمنح الموافقة الفنية على تشغيل واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية داخل المنشآت الطبية ما يأتي:

1- أن يكون الجهاز حاصلا على موافقة هيئة الدواء المصرية المنصوص عليها في المادة "1" من هذا القرار. 

2- استيفاء المنشأة للاشتراطات الفنية الواردة بالدليل الفني المشار إليه في المادة "4" من هذا القرار.

وفيما يلي نص القرار: