نشرت الوقائع المصرية، في العدد 125، الصادر فى 11 يونية سنة 2026، قرار وزارة الصناعة، رقم 114 لسنة 2026، بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل المعدلة.
"مادة أولى"
اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل المعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية الـ ISO22716، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة ذات الصلة.
"مادة ثانية"
تمنح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة توفيق أوضاع لمدة عام اعتبارا من تاريخ 16-4-2026 وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة بالمادة الأولى.
"مادة ثالثة"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.