نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 23 مكرر "ب"، الصادر في 8 يونية سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 44 لسنة 2026، بشأن مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 المشار إليه.
ولا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.