نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 23 مكرر "ب"، الصادر في 8 يونية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة بستين على الأقل، وفقا للشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.