نشرت الوقائع المصرية، في العدد 122 تابع "أ"، الصادر في 8 يونية سنة 2026، قرار الموافقة على تعديل البند الثالث من النظام الأساسي لشركة المعمورة للتعمير ووالتنمية السياحية.
1- الموافقة على تعديل البند الثالث من النظام الأساسي للشركة فيما يخص غرض الشركة وذلك بإضافة "نشاط إقامة وتملك واستغلال الفنادق الثابتة والعائمة واستغلال وإدارة المراسي السياحية وكذا نشاط استغلال وتأجير الشاليهات والشقق بنظام الإيجار الفندقي والمحال التجارية والكافيهات والمنشآت السياحية وإدارة الشواطئ واستغلالها" وذلك وفقا لما يلي:
غرض الشركة:
اقتناء الأراضي الصالحة للبناء والتعمير وبخاصة في المناطق السكنية والسياحية - والقيام بأعمال التقسيم وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة لها والتصرف فيها بالبيع والقيام بأعمال إنشاء المساكن وتمليكها، وإقامة الإنشاءات السياحية واستغلالها وإدارتها، وللشركة أن تزاول جميع العمليات المالية والعقارية والتجارية والصناعية المتصلة بهذا الغرض تأجير واستئجار الأراضي الزراعية لكافة الأغراض الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي بغرض الاستغلال أو التأجير أو البيع ، ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي من خلال نادى الشركة المشهر بقرار مديرية الشباب والرياضة وبما يتوافق مع القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن النشاط الرياضي بالشركات والمصانع وللشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو الجمعيات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك العامة أو شركات القطاع الخاص في الاستثمارات الخاصة بكافة أنشطة الشركة ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.
غرض الشركة:
اقتناء الأراضي الصالحة للبناء والتعمير وبخاصة في المناطق السكنية والسياحية - والقيام بأعمال التقسيم وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة لها والتصرف فيها بالبيع، والقيام بأعمال إنشاء المساكن وتمليكها، وإقامة الإنشاءات السياحية واستغلالها وإدارتها، وإقامة وتملك واستغلال الفنادق الثابتة والعائمة و استغلال وإدارة المراسي السياحية وكذا نشاط استغلال وتأجير الشاليهات والشقق بنظام الإيجار الفندقي والمحال التجارية والكافيهات والمنشآت السياحية وإدارة الشواطيء واستغلالها، وللشركة أن تزاول جميع العمليات المالية والعقارية والتجارية والصناعية المتصلة بهذا الغرض ، تأجير واستئجار الأراضي الزراعية لكافة الأغراض الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي بغرض الاستغلال أو التأجير البيع، ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي من خلال نادى الشركة المشهر بقرار مديرية الشباب والرياضة وبما يتوافق مع القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن النشاط الرياضي بالشركات والمصانع، وللشركة أن تشترك بأى وجه من الأوجه مع الهيئات أو الجمعيات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك العامة أو شركات القطاع الخاص في الاستثمارات الخاصة بكافة أنشطة الشركة ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.