نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 20 "مكرر"، الصادر في 16 مايو سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، قانون رقم 10 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
يستبدل بتعريف "المنشآت الإشعاعية" الوارد بالمادة "3" وبنصوص المواد:
13/ البند 2، 32، 55، 108 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، النصوص الآتية:
مادة "3":
المنشآت الإشعاعية، وهي:
"أ" المنشآت التي تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع وتسمى منشآت التشعيع.
"ب" منشآت التصرف في النفايات المشعة، أو تداولها، أو معالجتها، أو تكييفها، أو تخزينها، أو التخلص منها، بما في ذلك منشآت تخزين المواد المشعة المتولدة طبيعيًا والنفايات الناتجة عن عمليات التعدين.
"ج" منشآت إنتاج النظائر المشعة.
"د" منشآت تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة عدا محطات التحويل النووية، وتسمى منشآت التعدين والمعالجة.
"هـ" منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية.
وذلك كله عدا المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي.