نشرت الوقائع المصرية، في العدد 108، الصادر في 17 مايو سنة 2026، قرار وزارة العمل، قرار رقم 75 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لحماية الأمومة أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
يهدف هذا القرار إلى توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة والطفولة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية للعاملات.
يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو أجنتهن أو صحة أطفالهن، وذلك على نحو ما يلي:
أولاً - المخاطر الكيميائية:
وتشمل المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات الآتية:
"أ" الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها.
"ب" صناعة الأسفلت ومشتقاته.
"ج" صناعة الكاوتش.
"د" صناعة المبيدات الحشرية.
"هـ" صناعة الأسمدة.
"و" صناعة الفنيل كلوريد.
"ز" صناعة المخصبات والهرمونات.
"ح" التعرض للبنزين أو منتجات تحتوى على البنزين.