استثمار

هيئة «الرقابة المالية» تعدل ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية

الأحد 10 مايو 2026 - 01:08 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 100 تابع "أ"، الصادر في 6 مايو سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 83 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2018، بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص البند "ثانياً: بالنسبة لصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة - البند "3"" الوارد بالمادة الأولى من، من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي:

"المادة الأولى - ثانياً: صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة – البند "3"":

3- يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وإذا تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شرائها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد مع جبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح مقدمي طلبات الاسترداد الأقل عددًا. ويجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال تنفيذ طلبات استرداد تجاوز طلبات الشراء وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف بحسب الأحوال.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: