تأمين

«الرقابة المالية» تصدر ضوابط تنظيم عمل شركات التأمين التكافلي في مصر

الأحد 10 مايو 2026 - 01:07 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 100 تابع "أ"، الصادر في 6 مايو سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2026، بشأن قواعد ومعايير وضوابط تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة التأمين التكافلي في مصر.

"المادة الأولى"

تسري أحكام هذا القرار في شأن قواعد ومعايير وضوابط تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة التأمين التكافلي في مصر.

"المادة الثانية"

التعريفات:

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

شركة التأمين التكافلي: هي الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة أعمال التأمين التكافلي وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها بما في ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية، وتقوم بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال المشتركين في مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلاً أو حصة معلومة باعتبارها مضاربًا أو كليهما وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتلتزم ببذل العناية اللازمة للمحافظة على الملاءة المالية لصندوق المشتركين الذي تديره.

المشترك: هو الشخص الذي يتعاقد مع شركة التأمين التكافلي من خلال إبرام وثيقة تأمين معها، ويلتزم بدفع الاشتراك لها ويحق له أو لورثته الشرعيين أو المستفيدين بحسب الأحوال الحصول على التعويض أو المنافع التي تقدمها الشركة.

حساب التكافل صندوق "المشتركين": هو الحساب الذي تنشئه شركة التأمين التكافلي لإيداع مبالغ الاشتراك المحصلة من المشتركين وعوائد استثمارها به والإيرادات الناتجة عن عمليات إعادة التأمين، ويكون له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولاً عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه مبالغ التعويضات وما يتصل بذلك من مخصصات أو احتياطيات حسب ما تحدده الهيئة وأجر إدارة العملية التأمينية والاستثمارية على أساس النموذج المحدد بالنظام الأساسي للشركة والموافق عليه من الهيئة.

الفائض التأميني: هو ما تبقى من صافي أقساط المشتركين وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم كافة المصروفات وصافي التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة المالية.

وفيما يلي نص القرار: