رياضة

وزارة «الرياضة» تعتمد لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية

الأحد 03 مايو 2026 - 12:16 م
المصدر - خاص
اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 93 "تابع"، الصادر في 28 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الشباب والرياضة، رقم 647 لسنة 2026، بتاريخ 28-4-2026، بشأن إلغاء العمل بلائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية.

"المادة الأولى"

يلغى العمل بلائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية – الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 2 لسنة 2020 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 188 تابع "أ" بتاريخ 24 أغسطس 2020 وتعديلاتها الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 279 لـسنة 2026 بتاريخ 15-2-2026 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 37 تابع "أ" بتاريخ 15 فبراير 2026.

"المادة الثانية"

اعتماد لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية "الميثاق الأولمبي المصري" "المرفقة" ومقرها شارع الاستاد البحري - مدينة نصر – محافظة القاهرة.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يلي نص القرار: