نشرت الوقائع المصرية، في العدد 97، الصادر في 3 مايو سنة 2026، قرار الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أمانة سر مجلس الإدارة، قرار رقم 17/ 5 لسنة 2026، بتاريخ 15-2-2026، بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على النظام الأساسي لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية؛ وعلى مذكرة العرض على مجلس إدارة الهيئة رقم 17-1-2026 بجلسته رقم "1" بتاريخ 15-2-2026.
الموافقة على تعديل نص المادة "26" من النظام الأساسي لشركة هليوبوليس، للصناعات الكيماوية لتصبح "يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وله حق التوقيع على جميع العقود التي تبرمها الشركة بما في ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها وفقًا لما تقضى به اللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتها ولرئيس المجلس أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالشركة في بعض اختصاصاته".