عقارات

اعتماد تعديل المخطط العام لأرض مشروع «هايد بارك» بمدينة القاهرة الجديدة

الإثنين 20 أبريل 2026 - 09:54 ص
المصدر - خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 87، الصادر في 20 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار وزاري رقم 1471 لسنة 2025، بشأن اعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم "1" بمساحة 1432.29 فدان بما يعادل 6015619.61م2 وتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة النادى "S9" وتعديل الخدمات "S7" و"S15" و"S20" و"S22" واعتماد المنطقة السكنية "CL-23 eXT" ومنطقة خدمات "S26" و"S27" بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع عمراني متكامل.

مادة "1": 

يعتمد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم "1" بمساحة 1432.29 فدان بما يعادل 6015619.61م2 وتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة النادى "S9" وتعديل الخدمات "S7" و"S15" و"S20" و"S22" واعتماد المنطقة السكنية "CL-23 eXT" ومنطقة خدمات "S26" و"S27" بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع عمراني متكامل) والسابق صدور مجموعة من القرارات الوزارية لها والمنتهية بالقرار الوزارى رقم 967 لسنة 2023، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وتحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة باستخدام قطعة الأرض محل القرار الماثل في الغرض المخصص له، وفي حالة تعديل النشاط المخصص من اجله قطعة الأرض أو الإشتراطات البنائية يتم الإلتزام بسداد العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقا للقواعد والنظم المتبعة. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات فيما عدا الدور الارضى من مبنى رقم "7" بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط . وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

وفيما يلي نص القرار: