نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 14 تابع "أ"، الصادر في 2 أبريل سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين.
تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد "2 / فقرة أخيرة، 4 مكررا، 7 / فقرة أخيرة، 12 مكررا)، نصوصها الآتي:
مادة "2 / فقرة أخيرة":
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى.
مادة "4 مكرراً":
مع عدم الإخلال بحكم المادة "2" من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يومًا بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة "7/ فقرة أخيرة":
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند "ثانيا/ أ" من المادة 2 من هذا القانون.
مادة "12 مكررا":
للجهة المختصة بالوزارة المختصة شئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتین 8، 10 هذا القانون ذلك على النحو الآتي:
1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.