نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 14 تابع "أ"، الصادر في 2 أبريل سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تستبدل عبارتا "منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية" بعبارتي "مديرية الضرائب العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية" أينما وردتـا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وفي أي قانون آخر.
كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام "4 / فقـرة أولى، 14، 15/ فقـرة ثانية، 16، 17/ فقرة رابعة، 18 / فقرة اولى: بند – د، 19، 20 / فقرة أولى، 21" من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة "4 / فقرة أولى":
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويُعمـــل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يُعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالي لانقضاء مدة التقدير السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يومًا على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.