نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 73، الصادر في 2 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الصناعة، رقم 57 لسنة 2026، بشأن إلزام المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية وهي:
رقم المواصفة: 9238
اسم المواصفة:
مصنعات اللحو المعاملة حراريا
"تلغى و تحل محل كل من م.ق.م 1688 / 2005، م.ق.م 1973 / 2005، م.ق.م 1972 / 2005، م.ق.م 2097 / 2005 م.ق.م 2911 / 2005".
رقم المواصفة: 49
اسم المواصفة:
زيوت الزيتون وزيوت تقل الزيتون.
"تلغى وتحل محل م.ق.م 49 – 2 / 2016".
كما نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 73، الصادر في 2 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الصناعة، رقم 58 لسنة 2026، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها سنة فيما عدا البند "5، 6" مهلة مقدارها ستة أشهر.
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها سنة فيما عدا البند "5، 6" مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي:
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 73، الصادر في 2 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الصناعة، رقم 59 لسنة 2026، بشأن إلزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالي: