سياحة و طيران

عمومية «صيدناوي» تقر مزاولة نشاط إنشاء وإدارة الفنادق والشقق الفندقية

الأحد 29 مارس 2026 - 03:15 م
المصدر - خاص
القابضة للسياحة والفنادق
القابضة للسياحة والفنادق

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 69 "تابع"، الصادر في 29 مارس سنة 2026، قرار وزارة قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، قرار رقم 10 لسنة 2025، بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الأعمال رقم 1590 لسنة 1991؛ وعلى قانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطـــاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قرارى وزير قطاع الأعمال العام رقمى "17" بتاريخ 10-3-2024، "19" بتاريخ 14-3-2024 بتعيين محمد ماجد المنشاوى – رئيسا تنفيذى لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتعيين عمرو عطية أحمد جمعة تنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته يتارخ 12-11-2025؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات بجلستها بتاريخ 15-12-2025.

قرر: 

الموافقة على تعديل المادة رقم "3" من النظام الأ الأساسي بإضافة وإدراج فقرة "كما يحق للشركة مزاولة نشاط إقامة وإنشاء وإدارة فنادق وشقق وغرف فندقية بمفردها أو بمشاركة الغير" لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وإدراج النشاط بالسجل التجاري للشركة على النحو التالي:

المادة رقم "3" قبل التعديل:

غرض الشركة أن تقوم لحسابها أو لحساب الغير في مصر والخارج بالاتجار في جميع المنتجات من الصناعات المصرية أو المستوردة من أي دولة من الدول وعلى أن تقوم بشراء وبيع جميع أصناف الأقمشة قطنية أو صوفية أو أى تركيبات نسيجية والبياضات والخردوات والخيوط والملابس الداخلية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونية والورق والأدوات الكتابية والمكتبية والهندسية وأجهزة الصوتيات والمرئيات ومستلزماتها من شرائط الكاسيت.

المادة رقم "3" بعد التعديل:

غرض الشركة أن تقوم لحسابها أو لحساب الغير فى مصر والخارج بالاتجار في جميع المنتجات من الصناعات المصرية أو المستوردة من أى دولة من الدول وعلى أن تقوم بشراء وبيع جميع أصناف الأقمشة قطنية أو صوفية أو أى تركيبات نسيجية والبياضات والخردوات والخيوط والملابس الداخلية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونية والورق والأدوات الكتابية والمكتبية والهندسية وأجهزة الصوتيات والمرئيات ومستلزماتها من شرائط الكاسيت.

وفيما يلي نص القرار: