نشرت الوقائع المصرية، في العدد 62، الصادر في 16 مارس سنة 2026، قرار محافظة الجيزة، قرار رقم 206 لسنة 2026، بشأن تنظيم عمل تأجير دواب الركوب بالمناطق الأثرية والسياحية.
تعدل المادة "12" من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها لتصبح على النحو التالي:
يتم سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر مع سداد غرامة قدرها 3000 جنيه إذا ارتكب المرخص له أى من المخالفات التالية:
1- عدم الالتزام بالمهنة المرخص بها أو مزاولة نشاط غير مصرح به.
2- ممارسة العمل خارج نطاق المناطق الأثرية والسياحية المرخص بالعمل فيها.
3- مخالفة تعليمات الإدارة العامة للسياحة والجهات المختصة بشئون السياحة والآثار بشأن العمل المرخص به.
4- قيادة الدواب أو الكارتة بطريقة ينجم عنها خطر أو إعاقة المرور بالمناطق الأثرية والسياحية.
5- الالحاح على رواد المناطق الأثرية والسياحية لركوب الدابة أو إجبارهم على التقاط الصور أو بيع المنتجات لهم.
6- إثارة الضوضاء والإزعاج داخل المناطق الأثرية من خلال استخدام أى أجهزة كسماعات وخلافه على الدابة أو الكارتة.
7- تصوير رواد المناطق الأثرية خلسة أو دون موافقتهم.
8- التصوير داخل الآثار أو في المناطق التي تحظر الجهات المختصة التصوير فيها.
9- مخالفة قواعد الرفق بالحيوان أو إيذاء أو تعذيب الدابة الخاصة به.
وتضاعف الغرامة ومدة الإيقاف عند التكرار للمرة الثانية بحيث تصبح "الوقف لمدة 60 يوما والغرامة مبلغ 6000 جنيه" ويلغى الترخيص نهائيا حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال العام.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.