نشرت الوقائع المصرية، في العدد 56 "تابع"، الصادر في 9 مارس سنة 2026، قرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رقم 9 لسنة 2026، بشأن تعديل لائحة المشتريات والعقود بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يُستبدل بنصوص المواد أرقام "4، 48، 65، 90، 119، 124" من لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس النصوص الآتية:
المادة "4":
تخضع كل من المناقصات والممارسات والمزايدات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة. ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي والتي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيهـا "15%" من قيمة أقل عطاء أجنبي".
المادة "48":
"تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيًا أو إذا استدعت حاجة العمل إدخال تعديلات ضرورية في الشروط أو المواصفات الفنية أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز إلغاء المناقصة العامة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق سوى عطاء واحد بعد العطاءات المستبعدة لمخالفتها الشروط والمواصفات.
2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات يتعذر قبولها.
3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية.
4- إذا تباينت الأسعار تباينا كبيرا.
5- إذا تبين وجود تواطؤ أو فساد أو ممارسات احتيالية أو احتكارية".