نشرت الوقائع المصرية، في العدد 53، الصادر في 5 مارس سنة 2026، قرار محافظة مطروح، رقم 2 لسنة 2026، بشأن الضوابط الخاصة بأداء تخصيص المشروعات الاستثمارية بالإدارة العامة للاستثمار.
يعمل بتلك اللائحة بشأن الاستثمار المحلى والأجنبي داخل نطاق محافظة مطروح، ويكون الاستثمار وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وكافة القرارات المرتبطة به والمكملة له وذلك بعد التأكد من عدم وجود أى نزاع جدى بشأنها وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيها وذلك من خلال اللجان المختصة بالهيئة العامة للاستثمار والمشكلة بالمادة "65" من قانون الاستثمار.
يراعى تنفيذ أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما داخل نطاق محافظة مطروح بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية أو بنظام المناطق الحرة، على النحو الوارد بالقانون.
يلتزم المختصون بالإدارة العامة للاستثمار بديوان عام محافظة مطروح بمخاطبة الوحدات المحلية المختصة لمراكز ومدن المحافظة للقيام بأعمال الحصر الميداني لقطع الأراضي التي تصلح كفرص استثمارية، وموافاة الإدارة العامة للاستثمار بخرائط مساحية محدد عليها كافة الأراضى أو العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار لإدراجها ضمن قواعد البيانات الخاصة بالإدارة كفرص استثمارية على أن تكون مدعمة بكروكي مساحي بالإحداثيات وبيانات دقيقة لكل قطعة على حدة على النحو التالي: "طبيعتها - موقعها - جهة الولاية - الكردونات والزمامات – مساحتها – مميزاتها – مرافقها الأساسية – قيد الارتفاع – خطوط التنظيم – حرم البحر أو الطريق – الحيز العمراني – المشروعات المجاورة لها التعاملات والتصرفات السابقة على تلك الأرض أو العقار - النشاط المستهدف إقامته وفقًا للمخطط المعتمد - الشروط البنائية المقررة، سعر استرشادي للقطعة". كما يلتزم المختصون بالإدارة العامة للاستثمار بتحديث تلك البيانات بشكل دورى كل ستة أشهر أو كلما طلبت الإدارة العامة للاستثمار ذلك.