محافظات

إصدار ضوابط لجنة تسوية وفض نزاعات المستثمرين بمحافظة مطروح

الخميس 05 مارس 2026 - 01:24 م
المصدر - خاص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 53، الصادر في 5 مارس سنة 2026، قرار محافظة مطروح، رقم 1 لسنة 2026، بشأن الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح.

"المادة الأولى"

تشكيل اللجنة

يتم العمل بذات تشكيل اللجنة الوارد بالقرار رقم 202 لسنة 2021، وللجنة في سبيل سرعة أداء عملها أن تستعيم تراه من أعضاء آخرين من العاملين المدنيين بالدولة، أو غيرهم.

"المادة الثانية"

مهام اللجنة

تتولى لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح التسوية الودية لكافة النزاعات أو المعوقات الخاصة بالمستثمرين أو المشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها الواقعة بولاية محافظة مطروح، فضلًا عما يسند إليها من أعمال أخرى، وذلك على النحو الآتى:

أولا:

حصر ودراسة كافة المشروعات الاستثمارية التى تم فسخها أو التي لم تستكمل الموقف التنفيذى لها خلال مدة التعاقد المبرم بين المحافظة والمستثمرين.

ثانيا:

دراسة منح المستثمرين المتعثرين في التنفيذ مهلة أو مدد إضافية أخرى لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم مقابل إعادة تسعير الأراضى أو العقارات المنشأ عليها تلك المشروعات وفقًا للمعادلات السعرية التى يتم الاسترشاد فيها بما تم العمل به بالجهات الوارد ذكرها بالمادة "64" من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ثالثًا:

حصر كافة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات والشركات والأندية بولاية محافظة مطروح كحق انتفاع ، وإعادة تقييم التعامل المالي لها أو بحث استحقاق أية مبالغ مالية طرأت عليهم بعد ذلك، وفقًا للمعادلات السعرية التي سيتم وضع ضوابطها ومعدلاتها بمعرفة اللجنة.

رابعا:

حصر كافة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة الواقعة بولاية محافظة مطروح والتى تم استغلالها أو الانتفاع بها من الغير دون سند قانوني، واستيداء حق الدولة ماليًا في ذلك. 

خامسا:

فحص طلبات مقابل التحسين المقدمة من ذوى الشأن، أو إقرار مقابل التحسين على الحالات التي يسرى عليها ذلك، وتحديد القيمة المالية لذلك المقابل.

وفيما يلي نص القرار: