نشرت الوقائع المصرية في العدد 50، الصادر في 2 مارس سنة 2026، قرار وزارة التضامن الاجتماعي، رقم 86 لسنة 2026، بتاريخ 2-2-2026، بشأن إضافة رسوم على تذاكر الملاهى والسينما لصالح صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة "2" مكررا من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر من تاريخ العمل به على النحو الآتي:
عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي.
عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
عن كل رسالة برقية أو تليفون "ترنك".
عن كل رسالة بريدية.
تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إلى حساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك على حساب الصندوق بالجنيه المصرى ببنك مصر رقم "IBAN:EG 790002056205620199000000035".
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.