نشرت الوقائع المصرية، في العدد 45 "تابع"، الصادر في 24 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 40 لسنة 2026، بشأن ضوابط إصدار الرقم التعريفي للمستثمر للتعامل في أسواق الأوراق والأدوات المالية.
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الجهة المختصة: هي الجهات التي تحددها الهيئة من بين البورصة المصرية وشركات الإيداع والقيد المركزي، وتتولى إصدار الرقم التعريفي للمستثمر.
الرقم التعريفي للمستثمر: هو رقم موحد يمثل هوية غير مكررة، ويستخدم دون غيره في إجراء أي تعامل على الأوراق والأدوات المالية، ويصدر من خلال الجهات المختصة وفقا للقواعد الواردة بأحكام هذا القرار.
الجهات المتعاملة: هي الجهات التي تقدم خدمة تلقي طلبات الحصول على الرقم التعريفي للمستثمر من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وذلك لإصداره من الجهـات المختصة، وهي تشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة السمسرة في الأوراق المالية ، وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات إدارة الاستثمار، وأمناء الحفظ، وشركات الترويج وتغطية الاكتتاب والبنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وغيرها من الجهات.