نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 9، الصادر في 26 فبراير سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2026، بشأن التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 162 لسنة 2024 بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة "20" من قانون الاستثمار؛ وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة "20" من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها: