بورصة

«الرقابة المالية» تصدر قرارًا لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

الأربعاء 25 فبراير 2026 - 01:12 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 45 تابع "ب"، الصادر في 24 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 365 لسنة 2026، بتاريخ 9-2-2026، بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

"المادة الأولى"

في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- شركة السمسرة: هي إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية والحاصلة على موافقة من الهيئة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

2- العميل المقترض: هو المستثمر الراغب في اقتراض أوراق مالية من خلال نظام الإقراض المركزى بغرض بيعها وردها في وقت لاحق، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية.

3- العميل المقرض: هو المستثمر الراغب فى إتاحة وعرض الأوراق المالية المملوكة له للإقراض على نظام الإقراض المركزي، وذلك من خلال طلب يقدمه لأمين الحفظ.

4- الأوراق المالية المقترضة: هي الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

5- أمين الحفظ الشركات والبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تتلقى طلب من العميل المقرض لإتاحة الأسهم المملوكة له للإقراض من خلال نظام الإقراض المركزي.

6- تاريخ الإقراض: هو تاريخ تنفيذ عملية بيع الأوراق المالية المقترضة. 

7- تاريخ رد الأوراق المالية: هو التاريخ الذى يتم فيه إعادة الأوراق المالية المقترضة إلى حساب العميل المقرض.

8- مدة الإقراض: هي الفترة الزمنية منذ تاريخ إقراض الأوراق المالية وحتى تاريخ رد الأوراق المالية المقترضة.

9- معدل الإقراض: هو المقابل الذي يحدده العميل المقرض نظير إقراضه للأوراق المالية المملوكة له، وتحسب على أساس سنوي.

10- الحقوق المالية للأوراق المالية: هي كافة الحقوق والمزايا المرتبطة بتملك الورقة المالية المقترضة مثل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق التي تستحق خلال مدة الإقراض.

وفيما يلي نص القرار: