نشرت الوقائع المصرية في العدد 45 تابع "ب"، الصادر في 24 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 365 لسنة 2026، بتاريخ 9-2-2026، بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- شركة السمسرة: هي إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية والحاصلة على موافقة من الهيئة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
2- العميل المقترض: هو المستثمر الراغب في اقتراض أوراق مالية من خلال نظام الإقراض المركزى بغرض بيعها وردها في وقت لاحق، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية.
3- العميل المقرض: هو المستثمر الراغب فى إتاحة وعرض الأوراق المالية المملوكة له للإقراض على نظام الإقراض المركزي، وذلك من خلال طلب يقدمه لأمين الحفظ.
4- الأوراق المالية المقترضة: هي الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
5- أمين الحفظ الشركات والبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تتلقى طلب من العميل المقرض لإتاحة الأسهم المملوكة له للإقراض من خلال نظام الإقراض المركزي.
6- تاريخ الإقراض: هو تاريخ تنفيذ عملية بيع الأوراق المالية المقترضة.
7- تاريخ رد الأوراق المالية: هو التاريخ الذى يتم فيه إعادة الأوراق المالية المقترضة إلى حساب العميل المقرض.
8- مدة الإقراض: هي الفترة الزمنية منذ تاريخ إقراض الأوراق المالية وحتى تاريخ رد الأوراق المالية المقترضة.
9- معدل الإقراض: هو المقابل الذي يحدده العميل المقرض نظير إقراضه للأوراق المالية المملوكة له، وتحسب على أساس سنوي.
10- الحقوق المالية للأوراق المالية: هي كافة الحقوق والمزايا المرتبطة بتملك الورقة المالية المقترضة مثل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق التي تستحق خلال مدة الإقراض.