نشرت الوقائع المصرية في العدد 45 تابع "ب"، الصادر في 24 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 51 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018، بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
تضاف مادة جديدة برقم "الثالثة مكررًا" لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 المشار إليه، نصها الآتي:
المادة الثالثة مكررا:
تلتزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير المراد تخصيمها وذلك أثناء الدراسة الائتمانية وقبل منح التمويل من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة والتأكد من عدم وجود أكثر من تخصيم لذات الحق وتجميد تلك الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالحها طول مدة عقد التخصيم، وتلتزم الشركات المذكورة بسداد مقابل الخدمة المشار إليها وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. وتلتزم الشركات المشار إليها بتضمين العقد المبرم مع البائع ما يفيد إشهار حق الضمان المترتب على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة وفقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 المشار إليه.
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.