بورصة

«الرقابة المالية» تصدر معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في العقود الآجلة

الأربعاء 18 فبراير 2026 - 12:03 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 39 "تابع"، الصادر في 17 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2026، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات العقود الآجلة.

"المادة الأولى"

تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات العقود الآجلة، ببنود صافي رأس المال السائل الآتية:

جانب الأصول

قيمة الضمان النقدى المقدم من عملاء العقود – معامل الترجيح 100% 

قيمة الهامش المبدئى للعقود المودع لدى شركة تسويات الخدمات التقاص - معامل الترجيح 0% 

رصدة المدينة المستحقة على عملاء العقود - معامل الترجيح 0% 

قيمة المساهمة الأساسية في حساب التعثر لدى شركة تسويات الخدمات التقاص - معامل الترجيح 50% 

قيمة المساهمة التكميلية المحتفظ بها لصالح حساب التعثر - معامل الترجيح 80%.

وفيما يلي نص القرار: