أخبار مصر

«المالية» تقرر تعديل نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة

الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 06:36 م
المصدر - خاص
وزارة المالية
وزارة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 25 تابع "ب" الصادر في أول فبراير سنة 2026، وزارة المالية قرار رقم 42 لسنة 2026، بشأن تعديل نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قرر

"المادة الاولى"

يستبدل بنموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة رقم "10 ض.ق.م" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها، النموذج المرفق بهذا القرار.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: