نشرت الوقائع المصرية، في العدد 27 تابع "د"، الصادر في 3 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2026، بشأن التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، ونموذج عقد التأمين المعمول به في شأن تلك التغطية.
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطيــة تأمينية لعملائها حتى سن الخامسة والستين الحاصلين على تمويل منها، وذلك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصـيد التمويل المستحق على العميل.
ويجوز التأمين على العملاء ممن تجاوزوا السن المشار إليه ضـد المخاطر المذكورة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وشركة التمويل.
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالنموذج المرفق بهذا القرار في شأن تغطية عملاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتعفى عقود التأمين المشار إليها من مقابل الخدمات المنصوص عليـه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 2018 المشار إليه
تلتزم شركات التأمين والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.