سيارات و نقل

«النيل العامة للطرق الصحراوية» ترفع رأس المال إلى 202 ملايين جنيه

الخميس 05 فبراير 2026 - 10:20 ص
المصدر - خاص
مشروعات الطرق والكبارى
مشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 29، الصادر في 5 فبراير سنة 2026، قرار وزارة النقل، الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى.

القرارات:

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم "57" شركة النيل العامة للطرق الصحراوية "ش.ت.م.م" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 25-12-2024 القرارات الآتية: 

1- زيادة رأسمال شركة النيل العامة للطرق الصحراوية من مبلغ 81.356.500 جنيه 202.000.000 جنيه وتغطية قيمة الزيادة وقدرها 120.643.500 جنيه باستخدام الآتى:

مبلغ 73113045.08 جنيه قيمة الاحتياطيات "قانونی – نظامی – رأسمالي – أخرى".

مبلغ 47530454.92 جنيه من المديونية المستحقة في ذمتها لصالح الشركة القابضة. 

2- تعديل ا بل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الأعمال البحرية والنهرية والتكريك والمقاولات العامة ضمن أنشتطتها المنصوص عليها بنص المادة الثالثة من نظامها الأساسي.

3- المادة "46" من النظام الأساسي للشركة والمنشور بجريدة الوقائع المصرية لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:

"أ" يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي "5%" من الأرباح لتكوين الأحتياطى القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقداراً يوازى "50%" من راسمال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الاحتياطى تعين العودة للاقتطاع ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى 25% بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التي يحددها النظام على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الإحتياطيات والمخصصات الأخرى في غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة على أن يحدد القرار أوجه الأستخدام بهذه الاحتياطيات والمخصصات.

"ب" يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الأدارة بنسبة لا تقل عن "10%" ولا تزيد عن "12%" من هذه الأرباح تصرف نقداً بمراعاة أحكام قانون رقم 18 لسنة 2019.

"ج" في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على "10%" من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن "5%" من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصة أولى وخصم مكافاة مجلس الأدارة.

"د" يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً في شان توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الأدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

النص بعد التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:

"أ" يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي "5%" من الأرباح لتكوين الأحتياطى القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقداراً يوازي "50%" من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الأحتياطى تعين العودة للاقتطاع.

ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد اقصى "25%" بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التي تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات الأخرى في غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة على أن يحدد القرار أوجه الاستخدام بهذه الاحتياطيات والمخصصات.

"ب" يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الأدارة بنسبة لا تقل عن "10%" ولا تزيد على "12%" من هذه الأرباح تصرف نقداً بمراعاة أحكام قانون رقم 18 لسلة 2019.

"ج" ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الأدارة بأكثر من "10%" من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة "5%" من رأسمال الشركة المدفوع.

"د" في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد عن "10%" من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات.

وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن "5%" من رأس المال للمساهمين والعاملين وخصم مكافاة مجلس الأدارة.

"هـ" يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً في شأن توزيع باقى أرباح الشركةبعد خصم حصة العاملين ومجلس الأدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

وفيما يلي نص القرار: