نشرت الوقائع المصرية، في العدد 29، الصادر في 5 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 320 لسنة 2025، بشأن ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص الشركات التي تزاول نشاط تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أو نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر.
يعمل بأحكام هذا القرار في شأن ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص الشركات التي تزاول نشاط تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أو نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر في سوق التأمين المصري.
تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من من هذا القرار باتباع الإجراءات الآتية حال رغبتها في تعديل ترخيصها لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر:
1- الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة على تعديل الترخيص، وحال كون الشركة تعمل بنظام التأمين التكافلي يشترط موافقة لجنة الرقابة الشرعية.
2- إعداد تقارير فحص نافى للجهالة "مالي وفني وقانوني وضريبي" لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق في تاريخ تعديل الترخيص، على أن يتم اعتماد تلك التقارير من المستشارين المتخصصين في المسائل المالية والفنية والقانونية والضريبية كل فيما يخصه وكذا من مجلس إدارة الشركة.
3- معالجة حالة وثائق التأمين القائمة لدى الشركة وغير المتوافقة مع أنواع وفروع التأمين المطلوب تعديل الترخيص لمزاولتها، على أن تتضمن تلك المعالجة القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية في التصرف فى تلك الوثائق من خلال أى من الإجراءات الآتية:
"أ" إبراء ذمة الشركة بشكل كلى ونهائى من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة في تاريخ التعديل.
"ب" تحويل تلك الوثائق لشركة تأمين أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط.
"ج" استمرار سريان تلك الوثائق مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاریخ تعديل الترخيص، على أن يتم فصل حسابات تلك الوثائق في حسابات مستقلة وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا المدة المذكورة.
4- إعداد خطة بشأن إقفال أية خسائر مرحلة للشركة "حال وجودها" بحقوق الملكية وذلك في تاريخ التعديل، وذلك مع الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذا له بالنسبة للحد الأدنى ومدى كفاية رأس المال المخاطر.