بورصة

تعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية

الأربعاء 04 فبراير 2026 - 02:19 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 27 تابع "ب"، الصادر فى 3 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2026،  بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة 2014، بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص البند "2" من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتى:

"المادة الرابعة - البند "2"":

2- يتعهد مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن "51%" من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب، ويجوز بعد موا رافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق نقـل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كــــون المشتري بنا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق وبشرط أن يكون المشتري مستقلاً عن مدير استثمار الصندوق وأن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المذكورة، ويجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير الجهة المرهون لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها، وفي حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق الصادرة مقابل حصص عينية.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي تاریخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: