استثمار

«الاستثمار» تقرر تعديل قواعد الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع

الثلاثاء 03 فبراير 2026 - 01:57 م
المصدر - خاص
وزارة الاستثمار والتجارة
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 27 تابع "ز"، الصادر في 3 فبراير سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 33 لسنة 2026، بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

"المادة الأولى"

تضاف إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة المشار إليها مادة جديدة برقم "41 مكررا"، نصها الآتي:

"41 مكرراً":

يكون تصدير أصناف "الأسمدة – الأسمنت - حديد التسليح – الألومنيوم - قطع غيار السيارات - الغسالات والأجهزة المنزلية" بعد العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لكي تتولى الهيئة ضمان نفاذ الصادرات المصرية وفقاً للاشتراطات البيئية التي تفرضها الدول المستوردة.

كما تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تجميع صور ضوئية أو إلكترونية من تقارير الانبعاثات الكربونية المقدمة من الشركات المصدرة الخاضعة لأحكام هذه المادة، للأغراض الإحصائية وبما يتيح إعداد قواعد بيانات داعمة لجهــــود الدولة في الحفاظ على نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية وتعزيز امتثالها للمعايير البيئية الدولية، دون أن يترتب على ذلك فرض أية أعباء مالية أو تنظيمية إضافية على الشركات

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: