عقارات

مجلس الوزراء يقر نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

الأحد 01 فبراير 2026 - 01:41 م
المصدر - خاص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 4 مكرر "أ"، الصادر في 25 يناير سنة 2026، قرار مجلس الوزراء، رقم 7 لسنة 2026، بشأن تطبيق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة خلال الفترة من 1-6-2024 حتى 31-12-2024 شهريًا.

"المادة الأولى"

يُعمل بنسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك حتى 31-5-2024، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

"المادة الثانية"

تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة خلال الفترة من 1-6-2024 حتى 31-12-2024 شهريًا، سواء زيادة أو تثبيتًا أو خفضًا، بحسب الأحوال، عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024، وذلك طبقا لآلية التطبيق والمثال المرفقين بهذا القرار.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: