نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 4 "مكرر"، الصادر في 25 يناير سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 266 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
يستبدل بنصى المادتين "2" و"4" من قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات النصان التاليان:
مادة "2":
دون الاخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة تباشر الهيئة الاختصاصات الآتية:
1- الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام 118 لسنة 1975 و120 لسنة 1982 و121 لسنة 1982 و155 لسنة 2002 المشار إليها.
2- إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة طبقًا للمعايير الدولية.
3– إصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج وأى من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة في ذلك الشأن.
4- تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية وأى من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
5- اقتراح وإبداء الرأى في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة.