استثمار

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة

الثلاثاء 27 يناير 2026 - 10:50 ص
المصدر - خاص
وزارة الاستثمار والتجارة
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 20 تابع "أ"، الصادر في 25 يناير سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 593 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 342 لسنة 1982.

"المادة الأولى"

يسمى مسمى "اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بمسمى "اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في اللائحة المشار إليها وفي اي قرار آخر.

"المادة الثانية"

يستبدل بنصوص المواد "1"، "5"، "6"، "7"، "8"، "10"، "15"، "16"، "17"، "20"، "30" و"30 مكرراً"من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أهمال الوساطة التجارية المشار إليها المواد الآتية:

مادة "1":

تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك السجلات الآتية:

"أ" سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.

"ب" سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية.

"ج" سجل السماسرة العقاريين.

وفيما يلي نص القرار: