ريادة أعمال

وزارة «التضامن» تقر النظام الأساسى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الإثنين 26 يناير 2026 - 12:28 م
المصدر - خاص
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 17 تابع "ج"، الصادر في 21 يناير سنة 2026، قرار وزارة التضامن الاجتماعي، رقم 820 لسنة 2025، بشأن إصدار النظام الأساسى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب وبإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ على قانون شركات المسات شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة؛ وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 534 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وعلي ما عرضه الدكتور أحمد سعده المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن.

"المادة الأولى"

يعمل بالنظام الأساسي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرافق لهذا القرار.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: