نشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر "أ"، الصادر في 18 يناير 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 200 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 المرافقة لهذا القرار.
يُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى ، تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الأخير ، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين فى حال سدادهما من قبل.
2- أن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم – وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه.
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشـت أحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة وفقا للبندين "1، 2" الواردين بالفقرة الأولى من هذه المادة.