تأمين

إصدار ضوابط وأسعار تغطية «الصندوق الحكومي للتأمين» للأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

الأربعاء 14 يناير 2026 - 05:42 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 11 تابع "أ" الصادر في 14 يناير سنة 2026 ، الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 303 لسنة 2025، بشأن شروط وضوابط وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسى للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 272 لسنة 2025 بشأن نموذج وثيقة الصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية المنشأ وفقًا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1116 لسنة 2025 بتشكيل لجنة لاقتراح شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-12-2025؛

قرر

"المادة الأولى"

تسرى شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقًا للجداول المرفقة لهذا القرار.

"المادة الثانية"

يتولى مجلس إدارة الصندوق المشار إليه تكليف أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة إكتوارية بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق كما يمكن لمجلس إدارة الصندوق المذكور إجراء الدراسة المشار إليها كلما اقتضى الأمر ذلك، وذلك لتحديد الأسعار المناسبة في هذا الشأن.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق.

وفيما يلي نص القرار: