عقارات

اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع «أشجار سيتي» بمدينة حدائق أكتوبر

الخميس 08 يناير 2026 - 10:56 ص
المصدر - خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 6، الصادر في 8 يناير 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 462 لسنة 2025، بتاريخ 17-4-2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة أرض بمساحة 56594م2 بما يعادل 13.474 فدان وكذا المخطط التفصيلي المعدل المساحة 24.2 فدان بما يعادل 101818.52م2 ضمن مشروع شركة أشجار سيتي للتنمية والتطوير "شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير سابقا" بمساحة إجمالية بعد الضم 161.826 فدان بما يعادل 679664م2 بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع إسكان حر.

مادة "1": 

يعتمد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض المضافة رقم "12 / 13" بمساحة 56594م2 بما يعادل 13.474 فدان وكذا المخطط التفصيلي المعدل المساحة 24.2 فدان بما يعادل 101818.52م2 ضمن مشروع شركة أشجار سيتي للتنمية والتطوير شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير سابقا بمساحة إجمالية بعد الضم 161.826 فدان بما يعادل 679664م2 بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع إسكان حر والسابق اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 148.35 فدان منه بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 527 لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزارى رقم "362" بتاريخ 24-4-2024.، وذلك طبقا للحدود والمخطط والاشتراطات الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 1-10-2007، والتي تعتبر جميعها مكملة
لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع و التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.

وفيما يلي نص القرار: