نشرت الوقائع المصرية، في العدد 4 "تابع" في 5 يناير سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 586 لسنة 2025، بشأن السماح بتصدير «مخلفات الجلفنة» برسوم 10 آلاف جنيه للطن.
يُحذف صنف مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك "مات الجلفنة" بند جمركي "2620.11" من الجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
يُفرض رسم على صادرات صنف مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك "مات الجلفنة" بند جمرکی "2620.11" مقداره عشرة آلاف جنيه للطن.
لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية ، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، يعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.