أخبار مصر

وزارة «العمل» تصدر قرارًا بشأن ضوابط ومبررات التشغيل الإضافي

الخميس 01 يناير 2026 - 05:59 م
المصدر - خاص
محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 295 تابع "د"، الصادر في 30 ديسمبر 2025، قرار وزارة العمل، رقم 291 لسنة 2025، بشأن ضوابط التشغيل الإضافي ومبرراته.

"المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع "ساعات العمل وفترات الراحة" من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العمل المشار إليه، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل وقتا إضافيًا يزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية ، ويشترط في هذه الحالات ما يلي:

إبلاغ مديرية العمل المختصة في خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات التشغيل الإضافي.
تحديد المدة اللازمة لإتمام العمل.

استحقاق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي ، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه "35%" عن ساعة العمل النهارية ، و"70%" عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.

إذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي. 

ألا تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتى عشرة ساعة في جميع الأحوال.

"المادة الثانية"

يجب على صاحب العمل في حالة التشغيل الإضافي إمساك سجل ورقى أو إلكتروني يقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الإضافية ، ومبرراته ، ووقتها ليلا أم نهارا ، والأجر المستحق عنها ، وما يفيد حصول العامل على هذا الأجر.

وفيما يلي نص القرار: