تأمين

«الرقابة المالية» تقرر تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية

الخميس 01 يناير 2026 - 01:48 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 295 تابع "ج"، الصادر في 30 ديسمبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس إدارة الهيئة رقم 306 لسنة 2025، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة "2" من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية النص التالي:

المادة 2- 

غرض المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية القيام ونيابة عن الشركات الأعضاء ولحسابهم - بإدارة كل ما يتعلق بالعمليات التأمينية من تأمين وإعادة تأمين وكذا الحساب المشترك للشركات الأعضاء وتقوم المجمعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض بالعمليات التالية:

1- التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، بدءًا من عمليات التجهيز للموقع والنقل البحري والتخزين وحتى إتمام عملية الإنشاء والتجارب.

2- التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل طبقًا للقوانين المصرية المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لها وكذلك المعاهدات الدولية الموقعة من جمهورية مصر العربية والمنظمة لهذه المسئولية.

3- التأمين من الأضرار المادية الناتجة عن التشغيل والتي تلحق بالمنشآت النووية.

4- تأمين الأخطار الأخرى المتعلقة بالمنشآت النووية.

5- التعاون في مجال تأمين الأخطار النووية مع المجمعات المثيلة في العالم.

6- قبول حصص إعادة تأمين من مجمعات تأمين الأخطار النووية في نطاق الحدود والشروط التي ينظمها هذا النظام واللوائح الداخلية للمجمعة.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: