تأمين

هيئة «الرقابة المالية» تصدر ضوابط الإشراف على صناديق التأمين الحكومية

الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 11:35 ص
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 295 "تابع" الصادر في 30 ديسمبر سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 265 لسنة 2025، بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية.

قرر

"المادة الاولى"

إنشاء الصندوق

يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز للجهات العامة التقدم للهيئة بمقترح إنشاء صندوق تأمين حكومي على أن يتضمن على الأقل ما يلي:

1- الأهداف القومية أو الاجتماعية من إنشاء الصندوق.

2- الحادث أو الخطر المؤمن ضده.

3- المستفيدين من التأمين.

4- موارد الصندوق المالية.

5- أى بيانات أو مستندات أخرها تحددها الهيئة لدراسة المقترح.

وللهيئة لاستكمال دراسة المقترح أن تطلب من مقدمه تقديم دراسة اكتوارية معدة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة.

ويكون لكل صندوق مقر رئيسي ملائم لمباشرة نشاطه، ويجوز له إنشاء فروع له في المحافظات بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وفيما يلي نص القرار: