بترول وطاقة

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون «الكهرباء» لضبط المال العام

الأحد 21 ديسمبر 2025 - 07:24 م
المصدر - خاص
المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مشروع القانون يهدف إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنيه الأساسية فى مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته، ويسهم فى تعزيز التنميه الشاملة والمستدامة. كما يستهدف الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائى.

وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  أن تغليط العقوبات علي سارقي التيار الكهربائي في مشروع القانون المقدم من الحكومة ليست الهدف في حد ذاته، بل الهدف هو حماية المواطن الملتزم الذي يدفع فواتيره بانتظام من الفاقد الناتج عن سرقة التيار من قبل غير الملتزمين.

وأضاف الوزير، أن فلسفة التصالح في القانون الجديد تهدف لتعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، وهي جزء من النهج الجنائي الحديث الذي يوازن بين العدالة وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء الآخرين.

وشدد، على أن التوسع في التصالح من أغراض الفلسفة الجنائية الحديثة، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات العشر الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، ومؤكدا أن تقليل الفاقد الكهربائي يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة، وأن ما رأيناه الصيف الماضي من عدم انقطاع التيار الكهرباء الأمر الذي كبد الدوله مبالغ طائله مما يؤكد أهمية ضبط الفاقد، لتجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وفي سياق تعقيبه على التساؤلات حول احتكار الحكومة لخدمات الكهرباء، أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة هي المنتج للخدمة، وأن الهدف ليس تحقيق منافع خاصة، بل ضمان استفادة المواطنين واستدامة القطاع، قائلا "ذلك السياق ليس معمول في مصر فقط إنما معظم دول العالم، والاحتكار هنا ليس تجاري وإنما لصالح المواطن".

ونوه، إلي أن تقديم الدوله الخدمة ليس احتكار إذا تكلمنا من الناحية القانونية، حيث أن قانون منع الممارسات الاحتكارية لا يعتبر تقديم الدوله للخدمة احتكار، لاسيما أن الغرض من ذلك تحقيق منافع اقتصاديه واجتماعية لجموع المواطنين.

قيمة سرقات الكهرباء تتجاوز 22 مليار جنيه

وأشارت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن مشروع القانون الجديد لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الميدانية الضارة بالشبكة القومية، وأن الوزارة تدير منظومة ضخمة تضم 43 مليون مشترك وصلات رسمية، إلا أن الأزمة تكمن في الانتشار الواسع للوصلات غير القانونية التي تلتهم حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين، مشيرة إلى أن حجم الفاقد في الطاقة يصل إلى قرابة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، موضحة أن هذا الفاقد ينقسم إلى جزء فني طبيعي، وجزء ناتج عن السرقات يتخطى تأثيره المالي حاجز الـ 22 مليار جنيه.

وفى ختام المناقشات، وجه المستشار محمود فوزى الشكر الى اللجنة المشتركة على الجهود التي بذلتها في صياغة التقرير، وثمن الحوار المفتوح داخل المجلس مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ قد طرحوا آراء مختلفة و متنوعة  تحت القبة، الأمر الذي يعكس حرص الأعضاء على مناقشة التشريع بشكل شامل و مسئول. كما توجه بالشكر إلى الإدارة الحكيمة لمجلس الشيوخ.

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة  ليس لديها أي رغبة في تغليظ العقوبات على أحد و لكنها تسعها إلى عدم فرض أي رسوم إضافية على مستخدمي شبكة الكهرباء وفقا للقانون حتى لا تضاعف قيم الاستهلاك و الاستخدام على الملتزم بسداد قيم الاستهلاك وهناك آخر ينتفع به دون سند من القانون و أن الحكومة تشكر المجلس والأعضاء على تفهم الأبعاد القانونية و الاقتصادية و البواعث التي دعت الى مشروع القانون محل الدارسة . 

وبعد المناقشات الموسعة لفلسفة مشروع القانون وأهدافه، وافق مجلس الشيوخ على المشروع من حيث المبدأ، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض الأعضاء.

هذا وقد وافق المجلس على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المادة "71 مكرر" والتي تم إدخال تعديل عليها بناءً علي طلب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وتم الموافقة علي التعديل.

وحيث نصت المادة الثانية "71 مكرر" بعد التعديل على أنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من هذا القانون وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المخالفين في تلك الجرائم وفقًا للشروط التالية:  

-إذا تمّ السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يتم مقابل ذلك سداد مثلي استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.  

-إذا تمّ السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.  

-إذا تمّ السداد بعد صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.  

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

ووافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية فى ذات الجلسة، وقرر استكمال مناقشة باقى الموضوعات المدرجة على جدول أعماله فى جلسة الغد المنعقدة صباح الإثنين 22 من ديسمبر 2025.