ثفافة وفنون

قرار وزاري بتعديل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفاتوار»

الأحد 21 ديسمبر 2025 - 11:18 ص
المصدر - خاص
الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 287، بتاريخ 21 ديسمبر 2025، قرار وزارة الثقافة، قرار رقم 505 لسنة 2025، بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار.

"المادة الأولى"

يضاف إلى اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار الصادر بشأنها قرار وزير الثقافة رقم 720 لسنة 2016 باب بعنوان "الباب الرابع نظام التعليم الموازي بمرحلة البكالوريوس" يشتمل على "7" مواد تبدأ برقم "83" وتنتهى برقم "89"، ونصها كالآتى:

مادة "83":

يتم القبول والتسجيل والإرشاد الأكاديمي والعبء الدراسي بنظام التعليم الموازي وفقا لنفس الشروط المعمول بها فى نظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، ويستثنى شرط السن وتاريخ المؤهل ، وذلك بعد اجتياز الاختبارات المقررة بالمعهد.

مادة "84":

"أ" تحدد الرسوم المقررة لكل ساعة معتمدة بمعرفة مجلس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد سنويًا ويمكن زيادة هذه الرسوم سنويًا بالنسبة للطلاب الجدد في حدود "5%" كحد أدنى، طبقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الأكاديمية. 

"ب" يوقع الطالب على تعهد بالالتزام بدفع الرسوم الدراسية التي يقترحها المعهد ويوافق عليها مجلس الأكاديمية.

"ج" تحصل الرسوم الدراسية في كل فصل دراسي، وتقدر قيمة الرسوم الدراسية بعدد الساعات التي يسجل فيها الطالب كل فصل دراسى، وبحد أدنى يعادل الرسوم الدراسية لعدد "14" ساعة معتمدة فصليًا، إلا إذا كان عدد الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة أقل من ذلك أو إذا كان الطالب تحت الملاحظة ، فتتم محاسبته على الساعات الفعلية للدراسة، وتحدد الرسوم الدراسية للفصل الصيفي على أساس عدد الساعات المعتمدة التي سجل فيها الطالب.

وفيما يلي نص القرار: