نشرت الجريدة الرسمية، قي العدد 48 مكرر "هـ"، الصادر فی 3 ديسمبر سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 701 لسنة 2025، بشأن تخصيص أراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تخصص المساحات المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة الأنشطة الصناعية، وهي:
مساحة 10000 فدان تقريباً تعادل 42000000م2 ناحية جبل غراب بمحافظة بني سويف، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "أ".
مساحة 21350.56 فدان تقريبًا تعادل 89690138م2 ناحية وادي سريرية بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب".
مساحة 10000 فدان تقريبًا تعادل 42000000م2 ناحية الواحات بمحافظة الجيزة، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ج".
مساحة 119952.65 فدان تقريبًا تعادل 502901067م2 ناحية برئيس 1 بمحافظة البحر الأحمر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "د".
مساحة 89282.21 فدان تقريبًا تعادل 375059651م2 ناحية برئيس 2 بمحافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "هـ".
مساحة 61637.94 فدان تقريبـا تعــادل 258930677م2 ناحية العلاق بمحافظة أسوان، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "و".
مساحة 305833.4 فدان تقريبًا تعادل 1284713033م2 ناحية العلاقي 2 بمحافظة أسوان، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ز".
كما نشرت الجريدة الرسمية، قي العدد 48 مكرر "هـ"، الصادر فی 3 ديسمبر سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 694 لسنة 2025، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من أملاك الدولة بمحافظة القاهرة.
تزال صفة النفع العام عن قطعة أرض من أملاك الدولة العامة بمساحة 186.62 فدان تقريبًا تعادل 783972م2 ناحية محافظة القاهرة، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، وتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.
تخصص المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لصالح وزارة المالية "الخزانة العامة للدولة"، وتقيد في دفاترها كمال من أموالها الخاصة.
يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها قطعة الأرض المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، بناءً على عرض وزير المالية بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.