عقارات

اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع «تعمير وادى النيل الزراعية» بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 - 09:57 ص
المصدر - خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 272، الصادر في 3 ديسمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاری رقم 106 لسنة 2025 بتاريخ 19-1-2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 542.67 فدان الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ شركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي لإقامة مشروع عمراني متكامل.

مادة "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 542.67 فدان الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ شركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة والشروط المرفقة بهذا القرار وملحق عقد التخصيص المبرم بتاريخ 29-9-2019، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منها في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسو 21-1-2020 في الدعاوى ارقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق وبذات إسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزا من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم الغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء.

مادة "5": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وفيما يلي نص القرار: