نشرت الوقائع المصرية في العدد 258 "تابع" الصادر في 17 نوفمبر سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 267 لسنة 2025، بشأن الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق لجهات تسويق المنتجات التأمينية لشركات التأمين.
تلتزم شركات التأمين الراغبة في تسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إحدى جهات التسويق أو التوزيع المحدة بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بتضمين الطلب المقدم منها إلى الهيئة في هذا الشأن البيانات والمستندات الآتية:
1-العقد المزمع إبرامه بين شركة التأمين والجهات المشار إليها على أن يتضمن كافة حقوق والتزامات الطرفين.
2- المقابل المادي المستحق للجهة "عمولة – مكافأة توقيع – مصروفات تسويقية – حوافز أداء – أخرى" نظير مصاريف خدمة العملية التأمينية سواء تم دفعها من خلال شركة التأمين مباشرة أو أى من الأطراف المرتبطة بها، على أن يكون متناسبًا مع أسس التسعير المعتمدة لمنتجات التأمين والأقساط المتوقعة وحجم وطبيعة الخدمات المقدمة.
3- أسس احتساب المقابل المادي للجهة وطريقة السداد "مقدمًا – دوريًا – مرتبط بالأداء".
4- طريقة معالجة التكلفة محاسبيًا "رسملة / مصروف دوري".
5- دراسة من الخبير الاكتواري للشركة تؤكد أن المقابل المادي المستحق للجهة لن يؤثر سلبًا على تسعير المنتجات أو ربحيتها المستقبلية أو على حقوق العملاء أو الملاءة المالية لشركة التأمين.
6- جميع البيانات والمستندات الأخرى المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، وللهيئة لاستكمال دراسة الطلب المقدم من شركة التأمين أن تطلب تقديم مبررات كتابية أو دراسة جدوى اقتصادية عن المقابل المادي المستحق للجهة، كما يكون لها أن تلزم شركة التأمين بإعادة تسعير المنتجات التأمينية أو تعديل مشروع العقد المزمع إبرامه إذا تبين لها أن المقابل المادي المذكور من شأنه الإخلال بالمتطلبات الرقابية للملاءة المالية للشركة أو الإجحاف بمصلحة حملة الوثائق.
وفيما يلي نص القرار: