نشرت الوقائع المصرية في العدد 254 "تابع"، الصادر في 12 نوفمبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 244 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015، بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يستبدل بنص المادة "45" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتي:
مادة 45 - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.
يستبدل بالملحق "ب" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه، الملحق المرفق بهذا القرار، وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالتقارير الواردة بذلك الملحق في الموعـد المبين قرين كل تقرير.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.